قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة 3
يتم توظيف المستخدمين من أجل تأطير وسير ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الآتية :
– المتصرفون الإقليميون،
– ملحقو الإدارة الإقليمية،
– أعوان الإدارة الإقليمية،
– كتاب الإدارة الإقليمية،
– محاسبو الإدارة الإقليمية،
– المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية.