قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . 37
المادة 3
يكلف مدير التسويق ومدير الشؤون القضائية ومدير المركز الوطني للسجل التجارى كل فيما يخصه، بتنفيذ للجمهورية الجزائرية ، 37 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 عياشي ياكر وزارة المالية