قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الثاني — المواصفات الصحية النباتية المتعلقة بالنباتات وأجزاء النباتات الحية للأنواع المثمرة والتزيينية
المادة 7
يجب أن تكون المادة النباتية المرسلة والموجهة للغرس صادرة مباشرة من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية والمصرح بسلامتها من الكائنات المضرة المعددة في الملحق III (أ، ج) بهذا القرار .
علاوة على ذلك يجب أن تكون الإرسالات معترف بها سليمة من الأعراض والإصابات المرضية ومن تواجد كلّ آفة غير حجرية تخضع للوائح.