قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يودع طلب الترخيص التقني المسبق للاستيراد، والذي يوجد نموذج منه في الملحق II بهذا القرار، لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفيّة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية الاستيراد. يتوجب على المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالرد في ظرف واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف المقدم وفق الشروط المطلوبة.