قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يسلّم الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على طلب المستورد، الترخيص التقني المسبق للاستيراد والذي يوجد نموذج منه في الملحق 1 (أ، ب) بهذا القرار.
تصدر هذه الوثيقة مع كلّ إرسال ومدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها.