الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع أنواع النباتات الآتية للترخيص التقني المسبق للاستيراد :
- أنواع أشجار الفواكه المثمرة والنباتات التزيينية باستثناء الفواكه والبذور المنتمية إلى الفصائل الآتية :
• Malus - Prunus (مشمش، لوز، كرز، خوخ برقوق، تفاح) ، Pyrus (إجاص ، Ficus (تين)، Olea (زيتون)، Cydonia (سفرجل)، Vitis (كروم)، Juglans ( جوز ) ، Pistacia ( فستق ) ، Eriobotrya ( زعرور ) ، Punica ( رمان ) ، Phoenix ( نخيل ) ، Fortunella , Citrus ، Poncirus ، Castania (قسطل) Ribes (كشمش و كشمش أسود)، Rubus ( عليق ) Chaenomoles ، Crategus ، Cotoneaster ، .Pyracanta و أي نوع غريب آخر،
- درنات البطاطا الموجهة للبذر أو الاستهلاك أو التحويل)، شتلات الفرولة بصيلات الثوم والبصل 8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2002 م
- أنواع البصيلات الزهرية
- بذور الحبوب القمح، الشعير، الأرز، الخرطال التريتيكال، الذرة ...) بذور الحبوب الجافة أو البقوليات الوبيا، جلبان، حمص، عدس، فول وأنواعها)،
- بذور البقوليات العلفية (البرسيم، النفل الجلبان .......