الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 18
يجب أن تخضع النباتات وأجزاء النباتات الحية للأنواع المثمرة والتزيينية المحملة بالتربة وبأوساط النمو الملتصقة بالنبات والمكونة من مواد عضوية أو مواد صلبة غير عضوية التي تساعد على بقاء النبات حيا، إلى معالجة ملائمة، كما يجب أن يعترف بها خالية من الكائنات الضارة الخاصة بها.
يجب أن تجرد هذه النباتات من أوساط نموها خلال الخمسة عشر (15) يوما قبل إرسالها مع الإبقاء على كمية قليلة فقط تضمن بقاءها حية أثناء فترة النقل.