قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 17
إن استيراد بذور المحاصيل البقولية والصناعية لا تخضع للترخيص التقني المسبق للاستيراد، إلا أنه يجب أن ترفق بملف تقني وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.