قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الخامس — مواصفات صحية نباتية خاصة
المادة 15
لا يسمح باستيراد نباتات وأجزاء النباتات الحية للنخيل من البلدان غير المصابة بآفات الحجر الزراعي والمذكورة في المادة 14 أعلاه، إلا إذا كانت ناتجة من زراعات الأنسجة ومعترف بسلامتها من الكائنات المضرة.
علاوة عن ذلك، يجب أن تكون الشحنات سليمة من الأعراض والإصابات المرضية وكذا من كل آفة غير حجرية تخضع للوائح.