قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الخامس — مواصفات صحية نباتية خاصة
المادة 14
يمنع استيراد النباتات وأجزاء النباتات الحية لنوع النخيل المنتمية لفصيلة ( dactylifera Phoenix Phoenix ونخيل التزيين من البلدان المصابة سواء بمرض البيوض : Fusarium albedinis f.sp oxusporum و/أو proliferatum fusarium . ferrigineus Rynchophorus و / أو