قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الرابع — المواصفات الصحية النباتية الخاصة ببذور الحبوب والحبوب الجافة والبقوليات العلفية
المادة 13
يجب أن يكون أي إرسال لبذور الحبوب والحبوب الجافة والبقوليات العلفية صادرا من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية والمصرّح بسلامتها من الكائنات المضرة المذكورة في الملحق III (د.د) بهذا القرار.
علاوة عن ذلك، يجب أن تكون الشحنات سليمة من الأعراض والإصابات المرضية وكذا من كل آفة غير حجرية تخضع للوائح.