قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
الفصل الثالث — المواصفات الصحية النباتية الخاصة بدرنات البطاطا
المادة 12
يمنع استيراد البطاطا المنقولة بواسطة حاويات غير مكيفة ويجب أن تكون الحاويات ومواد التغليف المستعملة جديدة أو مطهرة بأساليب مصادق عليها من طرف المنظمات والهيئات العالمية المختصة.