قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوزبوجن وزارة الطاقة والمناجم