قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.