قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية
المادة 2
يعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الأسلاك والرتب الأعضاء ممثلو الموظفين الدائمون الأعضاء الإضافيون مدني ولد زميرلي مسعودة دياب جميع الأسلاك والرتب معمر رياض علي عزيب فاروق كشار مرزاق لوكال 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية