قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003.
الهاشمي جعبوب 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي