المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات 2 2 2 2 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق، التقنيون السامون والتقنيون والمساعدون 2 2 2 2 الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات 3 3 3 3 الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون.
المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون المديريات الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب وكتاب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المهنيون 3 3 3 3