المادة 3
يجب أن تصل الملفات المرسلة في ظرف مضمون الوصول ، الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، قبل تاريخ انهاء التسجيل .
وينبغي ان تشتمل الملفات على الاوراق الاتية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2-2 بطاقة عائلية او فردية للحالة المدنية ،
3 - شهادة توظيف ، 4 شهادة طبية يسلمها طبيب محلف ،
5 - صورة طبق الاصل مصدقة من رخصة قيادة السيارات على اختلاف أنواعها،
6 - صورتان شمسيتان ، 7 عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى للاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .