قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذي للولاية . 1251
المادة 4
يكلف مكتب الوثائق بمايلي :
جمع الوثائق الادارية ذات الطابع العام، - التي تهم نشاط ادارات الولاية ومصالحها ثم تصنيفها وتوزيعها ، اعداد دراسة وافية عن ناحية أو قطاح - نشاط في الولاية ، مسك مجموعات الجرائد الرسمية والفهارس - الابجدية والزمنية المطابقة لها .