قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011 الذي يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.