قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدّد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين
المادة 8
بالنظر إلى المعلومات التي قدمت عند الطلب الأوّل، يجب أن تعلم الوزارة المكلّفة بالماليّة بكل تعديل في القانون الأساسي للشركة الأم.