قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدّد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين
المادة 6
يمنح ترخيص الفتح لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادّ ة 7 : يمكن أن يسحب الترخيص بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة، للأسباب الآتية :
- بطلب من الشركة الأم،
- في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- في حالة توقف نشاط الشركة الأم،
- في حالة تغيير في القانون الأساسي للشركة الأم، يعدّل الأحكام المتعلّقة بموضوع الشركة.