المادة 5
يجب أن يتضمّن الطلب المذكور في المادّة 4 أعلاه، ملفا يسحب من الوزارة المكلّفة بالماليّة ويتضمّن الوثائق الآتية :
1 - طلب ترخيص لفتح مكتب التمثيل، وفق نموذج يسحب أمام الهيئة المكلّف ة بالتأمين ات لدى وزارة الماليّة،
2 - نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم،
3 - نسخة من السجل التّجاري أو أي وثيقة رسميّة تحل محله،
4 - قرار تعيين مسؤول مكتب التمثيل موقّع من قبل شخص مؤهّل لإلزام الشركة الأم،
5 - بيان السيرة الذاتية ووثائق تثبت الكفاءات المهنية لمسؤول مكتب التمثيل،
6 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لش ركة التأمين و/ أو إعادة التأمين،
7 - شهادة دفع، في حساب بالدينار الجزائري القابل للصرف ومحرّر باسم مكتب التمثيل، مبلغ بالعملة الصعبة يعادل على الأقل، مصاريف التسيير السنوية لمكتب التمثيل.