قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدّد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين
المادة 3
يتعلّق ترخيص مكاتب التمثيل المذكور في المادّة 2 أعلاه، بتدع يم نشاطات الشركة الأم والبحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين وشركة التأمين و/ أو إع ادة التأمين الممثلة باستثناء أي نشاط تجاري.