قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر . 569
المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي