قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
المادة 2
يحتفظ مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين ومديرو المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بسلطة التعيين والتسيير الإداري فيما يخص الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه.