قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
المادة الأولى
تنشأ لجان الموظفين المختصة بأسلاك المقتصدين والمساعدين التقنيين والتربويين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني وأساتذة التعليم المهني والمراقبين العامين والمستشارين في التوجيه والتقييم المهني الذين يمارسون في مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات.