قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي، المعدل، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى)
– نوارة عمار، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، خلفا للسيدة نبيلة شرشالي، (الباقي بدون تغيير) “.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.