قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة 4
تعدل وتتمّم المادة 63 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : يتعين على المصدّر أن يشير في التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير ، باستثناء الصادرات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه.
وتتم الإشارة إلى هذه المراجع في الأجل المحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر ، كأقصى أجل".