قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة 3
تعدل وتتمّم المادة 60 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 60 : يمكن أن يتم التوطين المصر في للصادرات من المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك في غضون الآجال المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر ".