المادة 3
يكلّف قسم ترقية وتنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراوية، بما يأتي : 22 أبريل سنة 2021 م ضمان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة للديوان وتسييرها العقلاني
- المبادرة بدراسات معمقة للمحيطات المراد استصلاحها،
- السهر على الاستغلال العقلاني للمحفظة العقارية الموجهة للاستثمار في إطار مهام الديوان
- دعم وتنسيق ومرافقة تنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي والزراعي الصناعي،
- السهر على تنشيط وتحيين محتوى الموقع الإلكتروني للديوان، وتوفير عناصر الاتصال في إطار مهام ومصالح الديوان.
ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة ترقية ومتابعة الاستثمار الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
استلام ومتابعة استلام طلبات الامتياز وكذا الملفات بعد إعلانات الترشح التي تم إطلاقها،
- دراسة وتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة الخبرة والتقييم التقني،
- تحضير دورات لجنة الخبرة والتقييم التقني المشاركة في أشغال لجنة الخبرة والتقييم التقني
- تخطيط إطلاق إشعارات إعلان الترشح لكل محيط، توجيه المستثمرين وإعلامهم وتقديم الاستشارة لهم ومرافقتهم في مختلف مراحل تنفيذ مشاريعهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية في إطار الشباك الوحيد للديوان،
- إعداد شهادات التأهيل للامتياز وتسليمها للمستثمرين المقبولين من قبل لجنة الخبرة والتقييم التقني،
- ضمان الدعم التقني للمستفيد ، بناء على طلبه، بالاستعانة بكفاءات القطاع،
- مرافقة ومتابعة التنفيذ الفعال للمشاريع الاستثمارية وإنهائها بالتنسيق مع مختلف الإدارات في إطار الشباك الوحيد، ضمان متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والسهر على احترام صاحب الامتياز - المستثمر للتنظيم المعمول به ، وكذا بنود دفتر الشروط.
2 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية والمعلوماتية الجغرافية، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتحديد المحيطات المسندة للديوان في إطار المحفظة العقارية المحولة له والتي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية والزراعية الصناعية، 10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م القيام بتجزئة المحيطات التي يمكن أن تكون موضوع منح، على أساس دراسات تقنية معمقة،
- إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح بعد تحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية والزراعية الصناعية مرافقة المستفيدين في الزيارات الميدانية المبادرة والمشاركة والإشراف على عملية تنصيب المستفيدين عن طريق وضع معالم القطع الأرضية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح ووضع الأدوات الخاصة بها،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بمحيطات الاستصلاح والسهر على تحيينها،
- إعداد بطاقية تتعلق بأصحاب الامتياز - المستثمرين والسهر على تحيينها،
- وضع وتسيير نظام المعلوماتية الجغرافية تصميم تطبيقات وفقًا لأهداف الديوان وإعدادها وتنفيذها،
- تصميم محتوى الموقع الإلكتروني للديوان والخدمات المنشورة لصالح المستثمرين، والسهر على تنشيط ذلك وتحيينه،
- تحديد احتياجات الديوان من حيث الأجهزة المعلوماتية وترشيد تسييرها واستعمالها، ضمان صيانة الأجهزة المعلوماتية وتقديم المساعدة التقنية لهياكل الديوان جمع واستغلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة الديوان ضمان الأرشيف الرقمي للملفات التقنية، وضع محطات الديوان في الشبكة.