قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مساعد مديرية ولجنة خبرة وتقييم تقني، على ما يأتي :
قسم ترقية وتنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراوية، قسم الوسائل، محطات الديوان.
يزود الديوان بشباك وحيد على مستوى ولايات وجود محيطات الاستصلاح.