قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الاستشعار عن بعد التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 15
المادة 3
تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.