قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 م ارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : ................................................
بالنسبة للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، يفتتح الاقتراع يومي السبت 29 أبريل والأحد 30 أبريل سنة 2017 على مستوى جميع مكاتب التصويت المعنية لهذا الغرض، ويستأنف يوم الخميس 4 مايو سنة 2017 على مستوى مقرات الممثليات القنصلية وملحقاتها".