قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994.
محمد الصالح دمبري وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري