قرار · ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.