قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود صلاحياته.