قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421
المادة الأولى
يحدث لدى الميزانية الملحقة للرى، وعلى مستوى كل الولايات التي توجد في نطاقها منطقة للرى، أقسام فرعية متخصصة لاستغلال منطقة الرى .