قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر - سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية اولاد فارس عن قطعة ارض مجموع مساحتها هكتار واحد و 97 آرا و 30 سنتيارا واقعة ببلدية اولاد فارس لانشاء عدة مشاريع للبناء . 368

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.