قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه كيفيات تخصيص المنح الدراسية الوطنية للتلاميذ الجزائريين المقيمين في فرنسا مع عائلاتهم والذين يتابعون دروسهم في مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوى 931
المادة الأولى
فتح المادةيجوز تخصيص منح دراسية وطنية للتلاميذ الجزائريين الذين يتابعون دروسم فى مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوى والذين رخص لعائلاتهم بأن تقيم بفرنسا ...
تخصص هذه المنح ضمن الشروط وحسب الكيفيات التالية:
الباب الاول — ايداع الترشيحات
المادة 2
فتح المادةيجب على التلاميذ الجزائريين الذين يلتمسون منحة دراسية في مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوى ان يوجهوا طلباتهم الى سفارة الجزائر بفرنسا أو فى عدمها ، الى اقرب قنصلية واقعة من محل اقامة عائلاتهم وذلك :
عند اول سبتمبر لاقصى غاية اذا كان الطلب مقدما للسنة التالية .
- وعند أول ديسمبر لاقصى غاية اذا كان الطلب مقدما للسنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون ملف طلب المنحة مكونا مما يلي :
ا طلب محرر على ورقة عادية وموقع من طرف الاب او في عدمه الام او الوصي ويبين القسم الذي يريد التلميذ ان يدخله وكذا صفة الداخلي او نصف الداخلي او الخارجي التي قد تكون للمرشح .
وعلاوة على ذلك يجب على الاب او الام أو الوصي ان يلتزم كتابيا بان يدفع عند الاقتضاء جزء النفقات الذي قد يمكن ان يترك على عاتقه
ب - البطاقة العائلية للحالة المدنية
ج - بيان مصدق من طرف ارباب العمل ومؤشر عليه من طرف القنصلية أو السفارة ويتعلق بالرواتب التي يتقاضاها الوالدان ...
د النسخة او النسخ المبينة لجميع الضرائب التي دفعها والدا المرشح ويشهد بصحتها وبتمامها القابض أو القابضون الذين سلموها
ه - شهادة دراسية لا يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر و وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت أن المؤسسة أو المدرسة الخاصة التي ينوى المرشح متابعة دروسه فيها ، مؤهلة من طرف وزارة التربية الوطنية الفرنسية لقبول ذوى المنح الوطنيين
ز - ملخص معلومات محرر على ورقة عادية يبين ما يلي :
ا - اسم التلميذ ولقبه ،
2 - تاريخ ومحل ولادته ،
- المؤسسة والقسم اللذان يتابع دروسه فيهما
- المؤسسة والقسم اللذان تطلب المنحة لدخولهما ه اسم الاب ولقبه وحرفته و عنوانه او اسم الام ولقبها و حرفتها وعنوانها ، 6 اسماء اخوة المرشح واخواته وألقابهم وتاريخ ولادتهم مع بيان يتناول عند الاقتضاء حالتهم كمستفيدين من منح وبيان معدل منحهم أو بيان حرفتهم ،
- اذا كان المرشح يستفيد سابقا من منحة فيبين مبلغها السنوى ومصدرها ، A مجموع موارد العائلة يعني موارد الوالدين والاولاد والاشخاص المصرح بأنهم في كفالة العائلة ،
9 - مبلغ التكاليف المدفوعة من طرف الوالدين ، 10 تكاليف العائلة .
وتصريح يشهد بصدق المعلومات اعلاه وبصحتها يوقعه المصرح ويؤشر عليه شيخ البلدية الذي تقيم فيه العائلة ويترك في أسفل هذه الورقة محل فارغ ليتأتى للسفارة ان تكتب فيه رأيها فى حالة الموافقة على تخصيص المنحة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه ويتضمن هذا الرأي وضعية العائلة المادية والمعنوية والقومية | وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار المعلومات المستقاة خصوصا | من القنصليات ومن ودادية الجزائريين المقيمين في أوروبا
الباب الثاني — تقديم الطلبات
المادة 4
فتح المادةأن ملفات طلبات المنح المودعة أو المحولة الى القنصليات توجه بعد التحقيق الى سفارة الجزائر بفرنسا | حيث يجرى تركيزها ثم تجمع مع الملفات المودعة لدى سفارة الجزائر بفرنسا او الموجهة اليها مباشرة فتوجه في طي ورقة ارسال محررة في نسختين الى وزارة التربية الوطنية تحت طابع ( المديرية الفرعية للمنح » بحيث يمكن ان تصل فى الآجال | التالية وذلك لاقصى غاية :
- 15 سبتمبر اذا كانت المنحة مطلوبة للسنة الدراسية التالية
- 31 ديسمبر اذا كانت المنحة مطلوبة للسنة الجارية و تعاد النسخة الثانية من ورقة الارسال الى السفارة على سبيل اشعارها بالوصول .
الباب الثالث قواعد تخصيص المنح المادة ه : أن منح الدراسة الوطنية التي هي موضوع هذا القرار لا يمكن تخصيصها الا للتلاميذ من الجنسية الجزائرية الذين رخص لوالديهم بان يقيموا بفرنسا .
ولا تخصص الا لاجل متابعة دروس اما في مؤسسة دراسية
1 - بيان الثروة عدد الحصص الدخل العائلي +。 ... ره دج 4+ 4,000 دج 60000 دج 2+ 70000 دج + 1 80000 دج 90000 دج
- 100100 دج 2 110000 دج
- 3 120000 دج
- 4 130000 دج
- 000 ٫ 14 دج 6 150000 دج ان الاولاد الذين يكونون في كفالة أمهم المطلقة يعتبرون أيتاما من الاب • يرفض كل طلب يقدمه مرشح للحصول على منحة دراسية وطنية ما لم يبلغ فيه حساب الحصص الموحدة الرقم 3 • للتعليم الثانوي ( الادبي او العصري او التقني ) التابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية واما في مؤسسة خاصة مؤهلة لقبول ذوى المنح الوطنيين الفرنسيين
المادة 6
فتح المادةولا تخصص المنح الدراسية الوطنية الا لمدة سنة دراسية ويجب تجديد طلبها كل سنة مصحوبة بالنتائج الدراسية ان كل ذى منحة اذا كان مضطرا لاعادة سنته فيفقد مبدئيا الاستفادة من منحته لمدة سنة على الاقل ما عدا اذا صدر مقرر مخالف من وزير التربية الوطنية
المادة 7
فتح المادةان المنح الدراسية الوطنية يخصصها وزير التربية الوطنية ضمن حدود اعتمادات الميزانية المفتوحة لهذه الغاية .
الباب الرابع — حساب مبلغ المنح
المادة 8
فتح المادةتتكون المنح الدراسية الوطنية من عدد معين من الحصص الموحدة تناسب كل حصة 117 دينار في السنة ، ويختلف مبلغ المنحة السنوى بين حد أدنى قدره 3 حصص موحدة وبين حد أقصى قدره 9 حصص سنوية ويكون عدد هذه الحصص الموحدة تابعا لبيان ثروة الوالدين من جهة ولتكاليف عائلة الطالب من جهة اخرى ويتم الحصول على هذا العدد باضافة عدد الحصص المناسب للدخل العائلي الى عدد الحصص المناسب للتكاليف العائلية وذلك حسب جدولي الحساب الآتيين :
ب التكاليف العائلية عدد الحصص عدد الاولاد في الكفالة +1 عن كل ولد مكفول + حصة تكميلية عن كل ولد يتيم من 2+ الاب او الام . + 1 حصتان تكميليتان لولد شهيد حصة تكميلية تمنح اذا كان ولدان او اكثر يتابعون دروسهم معا خلال نفس المدة التي ينوون اتمامها في التعليم الثانوى
الباب الخامس — الجمع بين المنح
المادة 9
فتح المادةيجوز الجمع بين المنح الدراسية الوطنية وبين منحة او عدة منح صادرة من اصل آخر على انه اذا تجاوز الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية المجموع لهذه المنح المعدل الاقصى البالغ تسع حصص موحدة | والمقرر في المادة 8 اعلاه فيخفض معدل المنحة الدراسية الوطنية الى غاية المبلغ المستحق .
الباب السادس — الاشعار
المادة 10
فتح المادةان القراررات الوزارية المتضمنة تخصيص المنح الدراسية الوطنية تحول الى سفارة الجزائر بفرنسا التي تشعر بها رسميا المعنيين بالامر .
الباب السابع — الدفع
المادة 11
فتح المادةان تصفية المنح الدراسية الوطنية تتم مبدئيا كل ثلاثة اشهر ودفعها موقوف على مزاولة الدروس التي تثبت بشهادة دراسية ، يمنحها رئيس المؤسسة التي تتابع فيها الدروس وتشير الى هذه المزاولة وفى حالة الانقطاع عن متابعة الدروس طيلة مدة تفوق 15 يوما متوالية يجرى اقتطاع من مبلغ المنحة السنوى بنسبة | 1270 عن كل يوم غياب .
الباب الثامن — احكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةيجوز منح عطلات يمنحها خصوصا لاسباب صحية وزير التربية الوطنية ، بناء على اقتراح السفارة ، لذوى المنح الذين يقدمون طلبا معللا ويترتب على منح العطلة الغاء دفع المنحة مبدئيا ، غير انه يجوز للوزير أن يبقي دفعها بصفة استثنائية طيلة مدة العطلة
المادة 13
فتح المادةيجوز ايضا تخصيص المنح الدراسية الوطنية بصفة موقتة للتلاميذ الذين يقيم والداهم في الجزائر وذلك اذا كان التلاميذ مصابين بداء السل او بنقصان ذهني ولا | للجمهورية الجزائرية 922 يمكنهم أن يعالجوا انفسهم الا فى مصحة أو في مؤسسة متخصصة بفرنسا توفر في آن واحد العلاجات والتعليم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التعمير والاسكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.