المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 .
عبد الرحمن شيبان كتابة الدولة للصيد البحرى - مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته مديرا للادارة العامة بكتابة الدولة للصيد البحرى .
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عزيوز تيداديني، بصفته مكلفا بمهمة العلاقات الخارجية والوثائق بكتابة الدولة للصيد البحرى . 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12-12 - منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلي :