قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي. 373
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 عبد النور بكة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا.
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0.80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا.
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام الموافق ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك.
ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة 1397 16 مارس سنة 1977 - المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا، ب 10,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج •
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك ب 048 الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه | ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الخصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا .
ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات .
المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي »
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان، ب 0.48 | فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج ..
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا.
وسبير ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 60، 1 دج •
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة - قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 60، 1 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | البرقية بين الجزائر والسويد. - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية .
و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج ..
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلام ويعوضه ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا.
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الغربية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه | الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة - قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الغربية. --- ان وزير البريد والمواصلات .
- | الغربية ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 وزارة الاشغال العمومية مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين .
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم شعباني مستشارا تقنيا يكلف بالاتصال مع مديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات بوزارة الاشغال العمومية ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محند أمقران ولد على مستشارا تقنيا مكلفا بأشغال البحث والتحليل للمسائل النوعية في قطاع الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية ..
وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد رشيد وزاني مكلفا بمهمة قائما بالعلاقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية .
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين .
ان وزير الشؤون الدينية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ : في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ..
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار مايو المؤرخ سنة في 21 1980 المشار جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للامتحان عشرة ( 10 ) . 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمركز الثقافى الاسلامى 12 شارع علي بومنجل، الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمور الوصول الى وزارة الشؤون الدينية (مديرية الموظفين والتكوين) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 .
عبد الرحمن شيبان قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج 1981 سنة الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. - ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة | 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للامتحان .
عشرون ( 20 ) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمركز الثقافي الاسلامي، 12 شارع علي بومنجل، الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الدينية (مديرية الموظفين والتكوين) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 .
عبد الرحمن شيبان الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين .
ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب | والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمشار اليه أعلاه . 383
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للامتحان ثلاثون (30)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمركز الثقافى الاسلامي 12 شارع على بومنجل، الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الدينية (مديرية الموظفين والتكوين) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 .
عبد الرحمن شيبان كتابة الدولة للصيد البحرى - مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته مديرا للادارة العامة بكتابة الدولة للصيد البحرى .
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عزيوز تيداديني، بصفته مكلفا بمهمة العلاقات الخارجية والوثائق بكتابة الدولة للصيد البحرى . 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12-12 - منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد وسار، أمينا عاما لكتابة الدولة للتجارة الخارجية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتكوين المهنى | مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتكوين المهني.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 17-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصالح منتوري، أمينا عاما لكتابة الدولة للتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.