المادة 2
يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الغربية ، يقرر ما يلي :