قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بلحمزي خالد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الجزائر عيسى نبيل منور عبد الحفيظ سوايح خالد أوزيري كريم قلو عمار قريان عقبة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر " باتنة " مستغانم " سطيف " سطيف " سطيف " سطيف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة