قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.