المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد سفر جلي، مدير المواصلات الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو - اختصاصاته .
سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة .
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عثمان بلقاسمي مديرا للمحفوظات والبريد والمراجع العامة، يقرر ما يلي :