قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537
المادة 7
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو | سنة 1964 باستثناء الحالة التي يبرهن فيها المستفيد عن ادخال السيارة للجزائر أو شرائها بتاريخ لاحق