قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537
المادة 6
لا يمنح مفعول النظام الخاص بالادخال الموقت | للسيارات المحدد في المواد المتقدمة الا مرة واحدة في كل أربع سنوات ، لنفس الشخص