قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537
المادة 3
لا يطبق عليهم مفعول وقف تأدية الرسوم والضرائب المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه .