قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537
المادة الأولى
يسرى مفعول مقتضيات المرسوم رقم 64- 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 على الاعوان الاجانب المرتبطين بعقد عمل مع المؤسسات الخاصة التي لها مركزها الرئيسي في الجزائر شريطة مراعاة النصوص الواردة فيما يلي :