قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
المادة 8
توضح المعلومات حول الأشخاص الشركاء في الشخص المعنوي صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي، كما يأتي :
اسم الشخص المعنوي . . ......
العنوان :
مسجل في السجل التجاري في : .
تحت رقم : .
رقم التعريف الإحصائي :
مبلغ رأس المال (دج) :
توزيع رأس المال : 1 : ، 2 : 3 : ....... 4 : 5 : .. 6 7 : إلخ، الهاتف الفاكس:
الحساب الإلكتروني (email) :
التوطين البنكي : بنك رقم الحساب البنكي : .