قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
المادة 6
لا يغطي تثمين خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني، المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة إلا عمليات التحويل الفيزيائية (التكسير والطحن) لخفض، قدر الإمكان، حجم الحجارة العقيمة.
يلزم صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بالامتناع عن كل عملية أخرى للتثمين.