قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
المادة 5
لا يمكن القيام بالاستغلال المنجمي الحر في للذهب إلا في المحيطات المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كما يأتي : 1 – رمز المحيط المنجمي الذي تمنحه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
2. الموقع : المكان المسمّى ....
البلدية : . ، الولاية :
3. الإحداثيات الطبوغرافية (نظام UTM) :
النقطة س ع أ ب ج د ه
4. مساحة المحيط (هكتار) .... ... 6 طبيعة الأرض :
الطبيعة القانونية للأرض .